إذا وجب على إنسان كفارة عن صيام، أو عن تأخير القضاء، حتى جاء رمضان آخر، أو عن كفارة يمين، أو عن كفارة ظهار، إذا كان عليه ظهار، ولم يستطع أن يقوم بالعتق أو بالصيام، فإنه لا مانع من أن يخرجها دفعة واحدة سواء في أول الشهر، أو في وسط الشهر، لا مانع من أن يخرجها جميعًا ويعطيها بيتًا أو بيوتًا يعرف فيها فقراء وأيتاما، ومحتاجين، وما أكثر المحتاجين، ولا يجوز أن يتهاون الإنسان في هذا، أو يقول إنه لا يجد فقراء، والعلة أنه موجود في حي من الأحياء الجديدة، وأهل الحاجة في أحياء أخرى، بل يجب عليه أن يبحث عنهم ويعطيهم، ويسأل عن الناس الذين ليس لهم قيم، وليس لهم من يرعى شؤونهم من المحاويج من أي جهة كانت، أو من أي نوع كان، ويدفعها إليهم سواء قدمها أو أخرها، ويجوز أن يجعلها يوما بيوم، والأرفق أن يخرجها جميعًا، هذا كله جائز ولا شيء فيه وسائغ ولله الحمد.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 7/372]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟