إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على نفسها وولدها فعليها أن تقضي بعد الولادة وانتهاء النفاس، أو إذا فطمت جنينها مثلا فعليها أن تقضي، وإذا خافت على ولدها فقط فعليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 7/400]
وينظر فتوى اللجنة الدائمة في بيان خطأ القول بعدم وجوب القضاء على الحامل والمرضع.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟