السبت 29 ربيع الأوّل 1448 هـ

تاريخ النشر : 10-03-2025

ما يلزم المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها ؟

الجواب

إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على نفسها وولدها فعليها أن تقضي بعد الولادة وانتهاء النفاس، أو إذا فطمت جنينها مثلا فعليها أن تقضي، وإذا خافت على ولدها فقط فعليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً. 

المصدر:

هل انتفعت بهذه الإجابة؟