الحمد لله، قال صاحب الزاد: "إذا انْقَطَعَ الدَّمُ ولم تَغْتَسِلْ؛ لم يُبَحْ غيرُ الصِّيامِ والطَّلاقِ" أي: إذا طهرت، ولم تغتسلْ يجوز للزوج أن يُطلِّقَ زوجته، وأمَّا طلاق الحائض فحرام ولا يجوز، ولأنه طلاق بدعي، وكذلك يجوز للمرأة أن تصومَ وإن لم تغتسلْ.
مثال ذلك: امرأة طهرت قبل الفجر، ثم بعد ذلك صامت واغتسلت بعد طلوع الفجر؛ فصيامها صحيحٌ، فالذي يُباح هو الصيام والطلاق.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟