الإنسان إذا وصل إلى مكة وقد أحرم مثلًا بعمرة وحج، أو بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، أو بحج مفرد فإنه إن كان ساق الهدي من الحل فإن هذا يبقى على إحرامه ما دام حج قارنًا كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه أحرم قارنًا، ولأنه ساق الهدي، وإن كان لم يسق الهدي وأحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج فإن هذا عليه دم يذبحه مثلًا شاة، أو عنزًا، أو سبع، بدنة، أو سبع بقرة، يفعل ذلك في أيام منى، وإن كان مفردًا لأعمال الحج فإن الأفضل له أن يجعلها عمرة إن كان الوقت متسعًا ويكون متمتعًا، وإن كان الوقت ضيقا كأن لم يصل إلى مكة أو إلى المشاعر إلا في وقت ضيق وذهب إلى عرفات فإن هذا يبقى على إفراده وليس عليه دم.
ولا يلزم الإنسان أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم، ولا يلزمه أيضًا أن يذبح هديًا، أو فدية، أو دمًا، إن لم يكن متمتعًا بالعمرة إلى الحج أو قارنًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /81)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟