الخميس 16 ربيع الأوّل 1446 هـ

تاريخ النشر : 04-08-2024

ما حكم قطع الصلاة عند حدوث طارئ

الجواب

له الخيار بين الأمرين؛ إن شاء قطع الصّلاة، وإن شاء انفرد عن الإمام وأتمها خفيفة، ودليل ذلك قصة الرّجل الذي انفرد وصلّى وحده حين صلّى معاذ بن جبل -رضي الله عنه- بقومه، وأطال بهم القراءة، فانصرف رجل من القوم، وصلّى وحده، فلما سلّم معاذ بن جبل قال: إنَّ هذا الرجل قد نافق؛ تخلّف عن جماعة المسلمين، فشكاه الرجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- جعل الشّكوى كأنها صادرةٌ من الرّجل على معاذ، فدعا معاذًا، وقال له: «‌أَفَتَّانٌ أنت يا معاذ؟ إذا ‌أَمَّ أحدكم النّاس فَلْيُخَفِّفْ».

فهذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للمأموم إذا كان له عدرٌ أن ينفرد عن إمامه. وقال العلماء: له أن يقطع صلاته، وله أن يتمّها خفيفة، وهذا أولى إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع فليقطعها، ولا حرج عليه. 

اطلع أيضًا على : حكم التهنئة بالعيد


المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين(13/346)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟