له الخيار بين الأمرين؛ إن شاء قطع الصّلاة، وإن شاء انفرد عن الإمام
وأتمها خفيفة، ودليل ذلك قصة الرّجل الذي انفرد وصلّى وحده حين صلّى معاذ بن جبل
-رضي الله عنه- بقومه، وأطال بهم القراءة، فانصرف رجل من القوم، وصلّى وحده، فلما
سلّم معاذ بن جبل قال: إنَّ هذا الرجل قد نافق؛ تخلّف عن جماعة المسلمين، فشكاه
الرجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- جعل
الشّكوى كأنها صادرةٌ من الرّجل على معاذ، فدعا معاذًا، وقال له: «أَفَتَّانٌ أنت
يا معاذ؟ إذا أَمَّ أحدكم النّاس فَلْيُخَفِّفْ».
فهذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للمأموم إذا كان له عدرٌ أن ينفرد عن إمامه. وقال العلماء: له أن يقطع صلاته، وله أن يتمّها خفيفة، وهذا أولى إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع فليقطعها، ولا حرج عليه.
اطلع أيضًا على : حكم التهنئة بالعيد
[دروس
وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين(13/346)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟