أما إذا كانت
صلاة القيام، وبقي الإنسان بعد أن كبر الإمام حتى قارب الركوع، فقام ودخل مع
الإمام، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن صلاة القيام غير واجبة، بل لو انصرف من المسجد
بعد تكبير الإمام وخرج، فلا حرج عليه، أما إن كانت الفريضة، فإن هذا خلاف ما أمر
به النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا سمعتم
الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم
فصلوا، وما فاتكم فَأَتِمُّوا».
وهذا أدرك الصلاة من أولها، فلماذا يبقي قاعدًا؟ فيجب عليه أن يقوم ويدخل مع الإمام، لا سيما وأنَّه إذا أَخَّرَ الدخول حتى ركع الإمام، ثم قام وركع معه، فإني أشك في كونه مدركًا للركعة؛ لأنه ترك قراءة الفاتحة من غير عذر.
اطلع أيضًا على : حكم دعاء الام على اولادها
[دروس وفتاوى من الحرمين
الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13 / 315)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟