الحمد لله، يحرم بنعلين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ».
والمراد بالنَّعل: ما له سِيُور، والمذهب ومذهب الشافعيَّة: يمنع النعل المحيط بالرِّجْلِ، وإن كان مقطوع الكعب، وهذا أحوط، وقيل: بالجواز؛ إذا ظهر الكعبان؛ لظاهر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، حيث رخص -صلى الله عليه وسلم- بلبسهما بعد قطعهما دون الكعبين.
والضابط: "ما جاز المسح عليه، امتنع لبسه حال الإحرام".
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟