الحمد لله، ورد أن الدافع يقول ما ورد في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا» رواه ابن ماجه، وهو ضعيفٌ في إسناده البختري ضعيف، والوليد مدلس.
لكن الآخذ يصلِّي على الدافع، كما قال تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } التوبة: 103؛ ولما روى ابن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» متفق عليه.
فيقول الآخذ: اللهم صلِّ على فلانٍ أي: الدافع.
ونأخذ من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن الدعاء بالصلاة لمسلم جائزٌ، لكن قال العلماء -رحمهم الله-: لا يكون شعارًا لشخص دائمًا، إنما يكون شعارًا للأنبياء دون مَن عداهم، ولو قيل في بعض الأحيان لمسلم فإن هذا جائزٌ، ولا بأس به.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟