الحمد لله، مَن قدر أن يقوم منفردًا ويجلس في جماعة خُيّر، وهذا هو المذهب، ووجهه: أنه يفعل في كُلٍّ منهما واجبًا، ويترك واجبًا.
والقول الثاني: تلزمه الصلاة قائمًا، قدَّمه أبو المعالي، وصوَّبه المرداوي، ووجهه: أن القيام ركنٌ لا تَصِحُّ الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادرٌ، والجماعة واجبةٌ تَصِحُّ الصلاة بدونها.
والقول الثالث: الأولى أن يصلي جماعةً؛ لمصلحة الجماعة.