الحمد لله، إذا ترك ركنًا من أركان الحجّ فهذا فيه تفصيلٌ:
إنْ ترك ركن الإحرام وهو نية الدخول في النسك لم ينعقدْ حجُّه، ولم تنعقدْ عمرته، هذا بالنسبة للركن الأول.
الركن الثـاني: إذا ترك الوقوف بعرفةَ نقول: حكمه حكم مَن فاته الحجّ، ومتى يفوت الحجّ؟ يفوت الحجُّ بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فإذا طلع الفجر الثـاني من يوم النحر فات الحجّ.
الركن الثالث: الطواف، مَن ترك طواف الإفاضة لا يزال محرمًا؛ لأن طواف الإفاضة وقتُه العمرُ، أي: لو تركه يبقى محرمًا حتى يأتي به ولو بعد شهرٍ، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر.
إذا ترك السعي نقول: أيضًا هذا وقته العمر، يأتي به ولو بعد مدةٍ كالطواف، هذا بالنسبة لأركان الحجّ.
وبالنسبة لأركان العمرة الثلاثة: فإن كان ترك ركن الإحرام -يعني: الدخول في النسك-؛ لم تنعقدْ عمرته، وإن ترك ركن الطواف؛ بقى محرمًا؛ لأنه لا حدَّ لوقته، وإن ترك ركن السعي؛ فكالطواف.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟