إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الطواف فإن عليه أن يترك باقي الطواف ويصلي الفريضة مع الجماعة، وإذا فرغ فإن له أن يبني على ما مضى من أشواط، يعني مثلًا إذا طاف ثلاثة أشواط وبقي أربعة أو العكس بقي أربعة وطاف ثلاثة، فإنه بعد الفراغ من الصلاة يبني على ما مضى من الأشواط لكن إذا كان ترك الطواف وهو في أثناء شوط فإن ذلك لا يعتد به، يعني: إذا كان قد طاف ثلاثة ونصف ثم ذهب إلى الصلاة فإن النصف هذا الأخير لا يعتد به بل يبدأ من عند الحجر الأسود ويستقبل الشوط الرابع، وإلَّا فهو يبني على ما مضى من أشواط ما عدا الشوط أو الطواف الذي هو فيه فإن هذا لا يعتد به بل لا يبني على نصفه، أو ثلثه أو ثلثيه، بل يمضي ويبدأ من جديد من عند الحجر الأسود، وهكذا إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي فإن عليه أن يصلي مع الجماعة ويبني على ما مضى من أشواط السعي إلَّا إذا كان في أثناء شوط فإن هذا لا يبني عليه بل يستأنف الشوط الذي قطعه من نصفه من جديد.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /186)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟