ما هو مصرف زكاة الفطر؟
الحمد لله، المذهب ومذهب الحنفيَّة والشافعيَّة: مصرف الفطرة مصرف الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...﴾ التوبة: 60 الآية.
ونوقش: بتخصيص الآية بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وطُعمة للمساكين».
وعند المالكيَّة: مصرفها: الفقراء والمساكين دون غيرهم.
وقال شيخ الإسلام: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته، ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك؛ لحديث ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمسكين» رواه أبو داود وابن ماجه.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟