الذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، بل عليه أن يؤدي الواجب عن نفسه، ثم إذا أراد وتمكن أن يحج عن غيره كأمه أو أبيه فهذا خير، وقد سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً يقول: لَبَّيْكَ عن شبرُمَةَ، قال: «مَنْ شُبُرُمَةُ؟» قَالَ: أَخْ لي أو قريب لي، قال: «حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟»، قال: لا، قال: «حُجَّ عن نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجّ عن شُبْرُمَةَ» [رواه أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) وابن خزيمة (4/345) وابن حبان (9/299) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-]، فيجب أن تؤدي الفريضة عن نفسها، ثم تحج عن أمها أو أبيها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /318)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟