ليس وجود الربح، ووجود النماء من شروط إخراج الزكاة، فما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ وجبت الزكاة فيه، حتى لو أكلته الزكاة كله ونفذ وجب عليه أن يزكى، لو مثلًا بقي عشرين سنة وانتهى من الزكاة؛ ولهذا يقول الناس: اعملوا أو اشتروا بنقودكم حتى لا تأكلها الزكاة.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /14)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟