إذا رؤي هلال شهر رمضان في بلد فإن على أهل البلد أن يصوموا، وإذا رئي هلال الفطر في شهر شوال فإن على أهل البلد أن يفطروا وليس من الشروط أن يراه الجميع، أو أن يرى الهلال كل فرد، وقوله –عز وجل-: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، معناه: البعض وليس معناه الكل؛ إذ من المعلوم أن الناس لا يستوون، أو ليست مرتبتهم واحدة في الرؤية والإدراك، فإذا ثبت في بلد رؤية هلال شهر رمضان، أو رؤية هلال شوال، فإن عليهم أن يصوموا عند دخول الشهر، وعليهم أن يفطروا عند خروجه، وسواء رؤي بالعين المجردة أو بالمنظار، أو حتى لو رؤي بواسطة المرصد فإذا ثبت ذلك بشهادة شهود عدول كشاهدين فأكثر، فإنه حينئذ يثبت الشهر دخولًا وخروجًا، وشهر رمضان يثبت حتى ولو بشهادة رجل عدل إذا عرفت عدالته وأنه صالح للرؤية، وعرف أنه حديد البصر، فيثبت دخول الشهر ولو بشاهد واحد وكما تقدم سواء أنه رآه بالعين المجردة أو بواسطة المنظار أو المرصد؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» [رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟