الأمر كما ذكر بالنسبة لصلاة الصبي سواء كان ذكرًا أم أنثى أنه يؤمر بالصلاة لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر ضربًا يناسب حاله وحجمه وسنه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين» [رواه أحمد (2/)187 واللفظ له، والحاكم (1/197)، والبيهقي (2/229) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده].
وأما الصيام فلا يلزم الصيام إلا بالبلوغ، ولكن الصلاة لأهميتها أمر الناس أن يدربوا الصبيان على الصلاة، وهكذا الصيام لا يلزم الإنسان إلا إذا بلغ، يعني: بلغ خمسة عشر عامًا سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإذا بلغ الإنسان بأي واحدة من علامات البلوغ، فحينئذ وجبت عليه العبادات وجوبًا كالصوم والصلاة والحج وما إلى ذلك.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /228)]
وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: هل يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصوم إذا كان يستطيع؟
هل انتفعت بهذه الإجابة؟