مثل هذا السائل لا يجب عليه الحج؛ لأن ما عنده من مال لا يفي بنفقته ونفقة أولاده ويفضل عنها، بل إنه بقدر حاجتهم وبقدر نفقتهم وما يحتاجونه، فإذا أخذه وحج به بقي أولاده وأطفاله دون نفقة، وهذا يعني أنه غير مستطيع، والله –عز وجل- قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، أي: من استطاع إليه سبيلًا بما في ذلك الحصول على النفقة الكافية، وبما فيه أمن الطريق، وبما فيه صحته في بدنه، وقدرته على القيام بوظائف الحج، والإتيان بواجباته ومتطلباته وما إلى ذلك.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /22)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟