الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 06-11-2024

لا زكاة في المال إذا نقص عن النصاب قبل حولان الحول ولو بيوم واحد

الجواب

الزكاة لا تجب إلا بتمام الحول، فإذا تم الحول يعني مضى حول كامل وجبت الزكاة، وما دام أنه نقص أيام من الحول شهر أو نصف شهر، ثم اشترى بالمال بيتًا يسكنه، فإن هذا لا زكاة عليه أبداً، بل المال الذي لديه اشترى به بيتًا للسكنى، وأصبح هذا البيت لسكانه ومثل بيت السكنى لا زكاة فيه، فحينئذ لا زكاة عليه، وهو غير مطالب؛ لأن المدة التي مضت وقت وجود المال، عينًا أو نقدًا لديه أقل من الحول، ولم يتم الحول وقد اشترى البيت قبل تمامه، فحينئذ لا شيء عليه.

المصدر:

 [ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون7/18]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟