الثلاثاء 13 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 15-01-2025

لا يجزئ إخراج زكاة الفطر عن الغير إلا بإذنه

الجواب

الإنسان يخرجها عن نفسه وعمن يعول وعمن تلزمه نفقته، ولو لم يستأذنه، فإذا أراد أن يخرجها عن غيره فعليه أن يستأذنه، ولا بد أن يفوضه على اعتبار أن هذا الواجب، وأن البراءة من هذا الواجب تحتاج إلى نية المخرج عنه، وإن لم يحصل الإذن فلا تجزئ.

المصدر:

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /188)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟