الإنسان يخرجها عن نفسه وعمن يعول وعمن تلزمه نفقته، ولو لم يستأذنه، فإذا أراد أن يخرجها عن غيره فعليه أن يستأذنه، ولا بد أن يفوضه على اعتبار أن هذا الواجب، وأن البراءة من هذا الواجب تحتاج إلى نية المخرج عنه، وإن لم يحصل الإذن فلا تجزئ.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟