شخص لديه رصيد في بنك أو في أي مكان، وعليه ديون تعادل هذا الرصيد، فهل عليه في هذه الحالة زكاة؟
إذا كان الإنسان مثلًا عنده عشرة آلاف ريال، وعليه ديون تسعة آلاف ريال، فالديون تقابل تسعة من الرصيد العشرة، ويزكي الألف الباقية إذا حال عليه الحول، وهكذا؛ لأن المقاصة تحصل بين أصل المبلغ وأصل الدين، والإنسان لا يُطالب إلا بزكاة المال الذي هو له في الحقيقة، أما هذا المال الذي يقابل ديونًا هي في الحقيقة لازمة له ليسددها، فهو لا يملكه، وعليه أن يبادر إلى قضائها وتسديدها، ثم بعد ذلك يزكي الباقي.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /-32-33)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟