الحمد لله، المذهب: التفريق بين النجاسة اليابسة والرطبة: فإذا كانت يابسةً فإنه يركع ويسجد؛ لأن السجود مقصودٌ في نفسه، ومجمعٌ على فرضيته وعدمِ سقوطه.
وعن الإمام أحمد: يومئ بالركوع والسجود؛ لئلا يُباشر النجاسةَ أثناء السجود.
والأقرب: أنه يومئ بالسجود، أمَّا الركوع؛ فإذا كان لا يُباشر النجاسة فلا حاجةَ إلى أن يومئ، حتى لو كان طرف السجادة نجسة وأطراف السجود تلاقي محلًّا طاهرًا فإنه يسجد ولا يومئ.
وإذا كانت رطبة فإنه يومئ غايةَ ما يمكنه، أي: يُقرِّبُ أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئًا لمسَّته النجاسة، ويجلس على قدميه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟