لا تلزمه الزكاة فيما فضل عنده إلَّا إذا حال الحول على الزيادة من مرتبه، فإذا حال عليه الحول زكّاه، وقبل الحول لا تلزمه زكاته؛ لأنه ليس نماء تجارة، أو ربح مال أصلي عنده، بل هو أجرة مقابل عمل، ولا علاقة له بما هو بين يديه سابقًا، فحينئذ يستأنف حولًا جديدًا، فإن حال عليه الحول وهو نصاب زكاة، وأراد أن يزكيه من تلقاء نفسه مع ما لديه سابقًا إذا حال الحول، فهذا شيء متروك له، ويثاب على ذلك.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /77)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟