أي شركة من الشركات، أو أي مصنع من المصانع، إنما تجب الزكاة في غلته وما يتحصل من النقود فيه، أما المعدات والمباني والأراضي التي يُقام عليها، فهذه أشياء لا تقوم عند الحول للزكاة، وإنما الذي يزكى الموجود في الشركة من النقود، أو إذا كان هناك شيء معد للبيع، كأراض، أو سلع، أو شيء من عروض التجارة، فهذا أيضًا يُزكى؛ لأنه من عروض التجارة، أما ما تستعمله الشركة من أرض، أو مكائن أو معدات، أو قطع غيار، فهذا لا يقوّم عند الشركة وإنما الزكاة في الذي يحصل منها من الربح والاستثمار.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟