الحمد لله، المرأة تُقصِّر من أطراف شعرها قَدْر أُنْمُلة، يعني: طول أُنْمُلة. وأمَّا اعتقاد بعض النساء أنها تأخذ الضفيرة، وتلفها على إصبعها، ثم تُقصِّر قَدْر ما يأتي على قَدْر الإصبع، فهذا غير صحيحٍ، ويجزئ لو أخذت أقلَّ من ذلك، فيكفي الأخذ من أطراف الشعر.
ويدلُّ لذلك: حديث ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» أخرجه أبو داود، وحسَّنه الحافظ ابن حجر، والبخاريّ -رحمه الله- قوَّى ذلك.
وعن نافعٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «تجمع المحرمة شعرها، ثم تأخذ قدر أُنمُلة» رواه ابن ابي شيبة في المصنف، والدارقطني في السنن، وإسناده لا بأس.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟