الأموال المشتركة تُحصى ويعرف نصيب كل شريك منها، فإذا بلغ نصيب كل شريك مقدار النصاب والنصاب قليل في هذا الوقت، فتخرج الزكاة من مجموع الأموال، إذا كان المال عشرة آلاف، أو عشرين ألفًا، أو ثلاثين ألفًا تخرج الزكاة منه، وهي ربع العشر، ثم تقسم الزكاة على هذه الأموال بقدرها، كل بمقدار حصته من المال الذي له ثلث المال فعليه ثلث الزكاة، والذي له سدس المال عليه سدس، الزكاة والذي عليه عشر المال يكون عليه عشر الزكاة، وهكذا، هذا بالنسبة لزكاة الأموال المشتركة هي أن تعرف وتقوم إذا كانت أموال بضائع سيارات، أو حديد، أو إسمنت، أو أطعمة، أو ضُروب وأنواع من الأموال التي يتاجر فيها كالأراضي مثلاً، كل الأموال التي تكون مشتركة الزكاة في عينها.
أما إذا كانت الزكاة في ريعها، أو في غلتها كالشقق، أو الفلل التي تؤجر، أو كانت هناك مزارع ولها، غلة، فإن هذه إذا قبضت الغلة تخرج الزكاة منها، إذا حال عليها الحول وهي، نصاب وكل إنسان يناله من الزكاة بقدر حصته من المال.
وإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة فزكاتها زكاة السائمة كما هو معروف، وهي أجزاء معروفة وأنصبة معروفة، وإذا كانت غير سائمة وإنما هي ضرب من ضروب التجارة كالذين يربون المواشي ويعلفونها ويتاجرون بها فهذه مثل عروض التجارة، مثل السيارات والإسمنت والحديد، والأرز، والقمح، والهيل، والقهوة.. وما إلى ذلك.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /71)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟