الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 05-12-2024

كيفية زكاة المرتبات الشهرية

الجواب

زكاة المال حكمها واحد، النقود حكمها معروف، وكذلك الشأن في الثمار والحبوب والتمور والمواشي، وعروض التجارة، كلها زكاتها معروفة، لكن هذه الرواتب التي سئل عنها أكثر من مرة مسألتها في الحقيقة مسألة حسابية، فإذا تسلّم الموظف راتب محرم فإن بقي هذا الراتب رصيدًا حتى يأتي شهر محرم من قابل وهو نصاب فمعناه أنه حال عليه الحول ومعناه أن يخرج زكاته، وهكذا راتب صفر وربيع الآخرة وبقية الأشهر، وإن كان هذا الموظف لا يعرف الشيء الذي أخذ منه والشيء الذي بقي فهذا في الحقيقة عليه أن يحترز منه بمعنى أن عليه أن يعرف حينما يسحب من الرصيد سواء كان الرصيد في بنك، أو في مصرف من المصارف، أو كان الرصيد عنده في بيته، عليه أن يعرف من أين أخذ المال، فإذا كان يأخذ من راتب محرم وانتهى راتب محرم فحينئذ يبدأ الحول من راتب صفر لشهر صفر، فإن كان أيضًا استهلك شهر صفر فيبدأ الحول من راتب شهر ربيع، ولكل مبلغ حول يخصه،  أي: باعتبار أن ابتداء حول المرتب من قبضه، فإذا قبضه وحال عليه الحول كله أو بعضه وهذا الكل أو البعض يبلغ نصابًا فإن عليه زكاته، وإن كان لا يبلغ نصابًا فإنه لا زكاة فيه.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /81)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟