مقدار النصاب أربعون رأسًا، سواء من المعز، أو من الضأن، أو منهما معًا إلى مائة وعشرين الواجب فيه هو شاة واحدة من المعز أو الضأن، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة صار الواجب شاتين من الضأن أو المعز أو منهما، ثم كذلك إلى أن تصل إلى مائتين وواحدة فيكون الواجب ثلاثة رؤوس سواء من المعز أو من الضأن، ثم كذلك حتى تصل إلى أربعمائة فإذا وصلت إلى أربعمائة صار فيها أربع ثم في كل مائة شاة أو عنز واحدة، يعني: على عدد المئات يعني خمسمائة فيها خمس، وستمائة فيها ست إلى آخره.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /50)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟