الضأن والمعز هما في الحقيقة بمنزلة النوع الواحد، فإذا كان عند الإنسان نصاب من الماعز والضأن معًا فإنه يخرج واحدة سواء من الماعز أو من الضأن، ولتكن وسطًا، لا يخرج من الضعفاء والهزال أو من الرديء، ولا يخرج من كرام المال أو جيد المال، بل يخرج وسطًا، وسواء أخرج ضأنًا أو معزًا أجزأه ذلك؛ لأن الواجب فيهما واحد، وهما نصاب واحد، والمال متحد.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /51)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟