الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 04-01-2025

ما الواجب على من جامع زوجته في نهار رمضان ؟

الجواب

الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم، ويأثم به المجامع، وعليه قضاء يوم بدل هذا اليوم الذي أفسده بجماعه، وعليه أيضًا الكفارة، والمرأة إذا كانت مطاوعة فحكمها كذلك، أي أنه يفسد صومها، وتأثم بالموافقة على الجماع ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وتلزمها الكفارة. 

والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد المجامع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. 

فإذا لم يستطع إطعام ستين مسكينًا، ولا أيضًا قدر على الصيام، ولا على عتق الرقبة، وأصبح عاجزًا وفقيرًا، فإنه -والحال ما ذكر- تسقط عنه الكفارة، لكن الإثم ما زال باقيًا لا يذهب إلا بالتوبة؛ لأن الصائم عليه أن يحافظ على صيامه،  ويبتعد عن المفسدات والمفطرات، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، ولأن على كل من الرجل والمرأة أن يبتعد عن الآخر في رمضان، وأن لا يدنو منه بحيث يكون هناك من تحريك الغريزة أو نوع مما يقع أحيانًا بين الرجل والمرأة،  فإن هذا لا ينبغي، ولا يجوز أن يكون منهما سبب أو فعل يؤدي إلى ذلك، أو يوقع في المحظور، فإن الوسائل في أكثر الأحيان توصل للغايات وإلى الأمور التي لا ينبغي الوصول إليها، ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك حِمِّى، أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ» [رواه البخاري (52) ومسلم (1599) من حديث النعمان بن بشير -رضي الله-]. 

فعلى العبد أن يتقي الله ويبعد عن ما يفسد الصوم، وباب سد الذرائع والبعد عن الوسائل أمر معروف شرعًا، فعليهما أن يتنبها لذلك، ولا ينبغي لهما الوقوع في المحظور، أو فيما يفسد الصوم فإن الله -جل وعلا- قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، فإذا فعلت المرأة ما من شأنه أن يلفت نظر الرجل إليها، أو أن يدفع الرجل إليها، فقد فتحت له باب الإثم، وأعانته على الوقوع في المحذور، وأثمت أيضًا هي وعملا أمرًا قد نهيا عنه وعاد ذلك عليهما بفساد الصوم وما إلى ذلك.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /265)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟