روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (إن إبراهيم -عليه أفضل الصلاة والسلام- لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكَ عَرَضَ له الشَّيْطَانُ عِنْدَ السَّعِي فَسَابَقَهُ، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَعَرَضَ له الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حتى ذَهَبَ، ثُمَّ عَرَضَ له عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتِ، وَثَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبينِ وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصُ أَبْيَضُ، وقال: يا أَبَتِ إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غَيْرُهُ، فَاخْلَعْهُ حتى تكفنني فيه، فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ فنودي من خَلْفِهِ: {أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيا} [الصافات: ١٠٤-١٠٥]، فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ، فإذا هو بكبش أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ، قال ابن عَبَّاسٍ: لَقَد رَأَيْتُنَا نَبيعُ هذا الضَّرْبَ مِنَ الْكِبَاش، قال: ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إلى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى، فَعَرَضَ له الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَّاتِ حتى ذَهَبَ) [رواه أحمد (1 /297)] ولكن هذا لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلّا ففي كتب التاريخ يذكرون ذلك، وأن إبراهيم -عليه السلام- فعل كذا وكذا، لكن ما دام أن هذا لم يثبت بطريق صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو حينئذ شأنه شأن الأمور الإسرائيلية التي يشملها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «حَدِّثُوا عن بني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ» [رواه البخاري (3461) من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-]، ونحن بالنسبة للأحاديث الإسرائيلية ما كان منها صحيحًا وموافقًا للشرع الذي عندنا، قبلناه، ومـا كـان منهـا مخالفـًا رددناه، وإذا جاء شيء لا يخالف ولا يوافق فنحن غير ملزمين، به ولا نقول: إن هذا ثابت، ولا مردود.
المهم أني لا أعرف أن هذا ثابت عن النبي ولكنه مذكور في الكتب، وهو لا يترتب عليه شيء، ورمي الحجار هو من سنة أبينا إبراهيم -عليه السلام- وأيده نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو مشروع لنا، ولم يشرع إلَّا لحكمة، ولم يشرع إلّا لفائدة بدون شك، وعلى العبد أن يمتثل ويؤدي هذا النسك بقناعة من أن هذا أمر مشروع، وأن لهذا فائدة، وأن فيه أجرًا عظيمًا، وفيـه اقتداء بالخليلين محمـد وأبيه إبراهيم -عليهما أفضل الصلاة والتسليم-.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /250-251)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟