هل إخراج الماعز أو الضأن في زكاة الإبل على حد سواء ؟ وإذا كان يجوز إخراج الماعز فهل يجوز إخراج قيمتها ؟
السؤال:
في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدًا لا سيما أن قيمة الماعز دائما أقل من قيمة الضأن؟
الجواب:
يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعًا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال، لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/12-13)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس