الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 21-01-2025

طافت للعمرة بعد أن عاودها دم الحيض ولم تلفت له فماذا يلزمها ؟

الجواب

هذا ما كان ينبغي أن يحدث ما دام أن الدم نزل عليها؛ لأن هذا الدم إن كان حيضًا فهي حائض، والحائض لا تدخل المسجد، وثانيًا لا تطوف بالبيت. 

وإن لم يكن حيضًا فهو أيضًا حدث، وهي إذًا على غير طهارة، ومعنى هذا أن طوافها غير تام، ونظرًا إلى أنها لا تعرف الحكم وقد تأولت ما ذكرته فعليها أن تذبح شاة بمكة وتوزع لحمها على فقراء الحرم، وأرجو أن هذا يكفي لمثلها والحال ما ذُكر. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /171)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟