إذا كان قد فرغ من العمرة بأن طاف وصلى ركعتين، ثم سعى ودخل في الحرم ليصلى صلاة الفريضة، أو مثلًا أذن وأراد أن يصلي مع الناس وعلى إثر ذلك يسافر، فلا يلزمه أن يرجع؛ لأنه ما مضى على طوافه إلَّا وقت يسير، ثم العمرة قد لا يلزم لها وداع دائمًا، فهي ليست كالحج من كل وجه، ولاسيما في طواف الوداع.
المهم لا يلزمه أن يرجع؛ لأنه طاف وسعى وكان على جناح سفر، فهذا لا يرجع مرة أخرى، بالإضافة إلى أن العمرة في هذا تختلف عن الحج؛ لأن الحاج عليه أن يودع، وأما المعتمر فليس لازمًا أن يودع.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /291)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟