الثلاثاء 14 ربيع الأوّل 1446 هـ

تاريخ النشر : 28-07-2024

صلاة المسافر مع المقيم

الجواب

المسافر إذا صلّى مع إمام يتمّ فإنّه يجب عليه إتمام الصّلاة، سواء دخل مع الإمام في أوّل الصّلاة أو في أثنائها، وعلى هذا فإن كنت مسافرا ودخلت مع الإمام في صلاة الظّهر في الرّكعة الثالثة فإنّه إذا سلّم الإمام يجب عليك أن تأتي بركعتين؛ لعموم قول النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا»، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن هذا هو السّنّة». أمّا إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم مقيم، فإنّه إذا سلّم الإمام من الركعتين وجب على المأموم أن يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من صلاته؛ لأنّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلّي بأهل مكّة عام الفتح فيصلّي بركعتين ويقول: «أتموا يا أهل مكّة فإنّا قوم سفر»، أي: قوم مسافرون، فإذا صلّى بك إنسان مسافر وهو يصلّي ركعتين فإذا سلّم فإنك تأتي أنت بما بقي من صلاتك. 

اقرأ أيضًا:- حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة للمسافر

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين ( 14 /11)] 


هل انتفعت بهذه الإجابة؟