الحمد لله، قيل: يجعلُها عن يمينه، ويستبطِنُ الوَادِيَ، أي: يجعل جمرة العقبة عن يمينه، ويكون مستقبل القبلة، ويرميهـا بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، وهذا فيه نظرٌ، والصحيح في رمي جمرة العقبة: أن يجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ.
هذا هو الصواب؛ لحـديث ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-.
ولا يَقِفُ عِنْدَهَا، أي: للدعاء، واختلف أهل العلم -رحمهم الله- في الحكمة من عدم الوقوف عند جمرة العقبة، فقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك هو ضيق المكان.
وقال بعض العلماء: بمجرد رميه لجمرة العقبة تكون العبادة قد انتهت، وهذا القول هو الصواب، وهذا اختيار ابن القيم -رحمه الله-.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟