تجب زكاة المواشي، إذا كانت ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت معلوفة، كالذين يربون المواشي أو يسمنون المواشي، فهذه حكمها حكم عروض التجارة، وتُزكى كما تزكى بقية العروض، فإذا كانت الماشية لا ترعى بنفسها أكثر الحول أو أكثر الوقت، وأكثر طعامها يوضع لها، وتُربى للاتجار ثم تباع، فهذه حكمها حكم عروض التجارة، والعامل الذي لم يأخذ منها زكاة هو رجل فاهم وعمله حسن، ولكن على أهلها أن يزكوها زكاة عروض التجارة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /54)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟