المساهم في إحدى الشركات المذكورة إذا كـان فـوض الشركة بإخراج الزكاة نيابة عنه، وأخرجت الشركة الزكاة عن المساهمين، وكان ذلك عن علم ورضى من المساهمين، فهذا كاف ولا حاجة إلى أن يخرج الإنسان أيضًا زكاة من عنده، فالزكاة واجبة مرة واحدة لا مرتين في العام.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟