النقود المتجمعة من بيع هذه الأشياء خضار أو فواكه أو غيرها إذا حال عليها الحول يدفع زكاتها على هذا النحو مثل ما يدفع زكاة عروض التجارة، مثل الشاي والسكر والقهوة والحديد والأسمنت، وما إلى ذلك.
المصدر:
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /60)].