إنه إذا وجد إنسان مالًا مدفونًا وهو ما يسمى بالكنز فإنه لا يخلـو مـن حالين:
إما أن يكون هذا المال عليه علامة الكفار أو علامة الجاهليين أو لا علامة عليه، فهو حينئذ يملكه وعليه أن يدفع خمسه لبيت المال لولي الأمر، قليلًا كان هذا المال أو كثيرًا، والباقي له فإن الله قد منحه هذا الشيء وساق له هذا المال وهذا الرزق.
وإن كان هذا المال الذي وجده عليه علامة المسلمين فإنه يعتبر لقطة وحكم اللقطة، أنها تعرَّف وإذا حال عليها الحول، ولم يظهر مالكها، فإنها تصبح له يملكها ملكًا مراعى لا ملكًا ثابتًا ومستقرًا، بل يستفيد من المال لكن إذا جاء صاحبه في يوم من الأيام فإن عليه أن يدفعه إليه.
أما ما ذكره أنه استفاض على ألسنة العامة فلا أعرف أن لهذا أصلًا أو صحة، بل هذا رزق ساقه الله إليه، وقد يكون خيرًا بالنسبة إليه، وقد يكون بخلاف ذلك {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: 35]، فهذا امتحان وابتلاء، فقد يستعمل هذا المال فيما يرضي الله، وقد يستعمل مال الله فيما يسخط الله، فإن كان من الأول فقد كان هذا المال في حقه نعمة وإن كان من النوع الثاني صار هذا المال في حقه نقمة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /43)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟