زكاة التمر إذا بلغ النصاب، وهو يعتبر بالكيل الذي هو الصاع، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والجميع ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي كيلوان وزائد قليل جرامات وهو أقل من الصاع الموجود الآن، وإذا أراد أن يعرفها بالكيلو فهذا ممكن مثل ما هو محسوب الآن، يخرج العشر عن النصاب بالنسبة للحبوب والثمار التي تسقى من النيل أو من دجلة والفرات، وهذا إذا كان السقي بغير كلفة.
وإذا كان السقي بكلفة يعني بمؤونه الماء فهذا فيه نصف العشر، وإذا كان بكلفة لكن أقل من الكلفة المعتادة فهذا يقدر بقدره بمعنى أنه يكون ثلاثة أرباع العشر بدلا من النصف، ولا داعي لإخراج القيمة ما دام الشيء موجودًا الآن، فيزكيه من جنسه ما دام التمر والحبوب موجودة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /57)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟