الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 16-02-2025

رمى الجمرات ثاني أيام التشريق قبل الزوال فهل يلزمه شيء ؟

الجواب

لا أعرف أن وقت الرمي يدخل إلَّا بعد الزوال، من الزوال فصاعدًا، والدليل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي بلغ الغاية في الرأفة والرحمة والتوسعة على أمته كان ينتظر في مكانه الذي هو فيه حتى تزول الشمس،  فإذا زالت الشمس ذهب، ورمى هذا فعله وقال: «لِتَأْخُذوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُ بَعْدَ حَجَّتِي هذه»،  ولا أعرف أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمار أيام منى أي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر قبل الزوال؛ لأنه ليس له دليل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حج مرة واحدة، والأسوة والقدوة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو لم يرم إلَّا بعد الزوال وفي أكثر المواقع يقول: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ)، فما أعرف أنه يجوز، وحتى من رخص في بعض الأوقات، فهذا ينقصه الدليل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما رمى إلَّا بعد الزوال، فهذا الفعل، وهذا القول لا أعرف أنه يجوز، ومعنى هذا أن هذا عليه دم، وكل واحد منهما عليه ذبيحة،  وعلى أمه ذبيحة تذبح بمكة ولفقراء الحرم ولا يأخذ منها شيئًا.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /258)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟