الجمعة 26 شوّال 1446 هـ

تاريخ النشر : 28-01-2025

دخل عليها رمضان الثاني قبل إكمال ما أفطرته من رمضان الأول فما الواجب عليها؟

الجواب

إذا أفطر الإنسان في رمضان رجلًا كان أو امرأة، ثم لم يقض أو لم يصم خلال أيام السنة حتى دخل رمضان الثاني، وقد بقي عليه أيام، فإن كان هذا التأخير لعذر شرعي: كمرض، أو سفر، أو كانت المؤخرة امرأة، وعندها حمل، أو رضاعة، أو ما أشبه ذلك، فإنه ليس هناك غير القضاء فقط، يقضي الإنسان الأيام التي أفطرها، أو ما بقي منها يقضيها فيما بعد ولا شيء عليه؛ لأن التأخير لعذر، والتأخير لعذر لا يترتب عليه غير القضاء. 

وإن كان التأخير على سبيل الإهمال، أو على سبيل التساهل أو التسويف، أو كان في كل شهر يقول: سأقضي؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، أي: إن دخل شهر رمضان ولم يصم الأيام التي يجب عليه قضاؤها؛ فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع بر، أو نصف صاع أرز، وإلَّا بالكيلوات في حدود كيلو ونصف عن كل يوم، هذا، فعن اليومين ثلاثة كيلوات، وصاع عن اليومين سواء أكان أرزًا، أم من البر.

وهذا -إن شاء الله تعالى- كاف مع أنه لا يستحسن التأخير إلى دخول رمضان إلَّا لحاجة، وإلَّا لضرورة، وإلَّا لعذر شرعي؛ لأن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له، والصيام دين في ذمته، ولا ينبغي الإهمال والتهاون دون عذر، وأيام شهر رمضان شهر واحد وبقي مع الإنسان أحد عشر شهرًا، فإذا كان عليه أيام من رمضان سواء كان رجلًا أو امرأة، فلا يعجز أن يقضيها في أحد عشر شهرًا من السنة، لو يصوم من كل شهر يومين: الخميس والجمعة، أي: حتى لو صام يوم الجمعة مـن أجـل أنـه يـوم راحته واليوم الذي لم يكن عنده عمل فيه، لا من أجل أنه يتحرى فضيلة اليوم وأن فيه تخصيصًا، وأن صيام يوم الجمعة زيادة فضل على غيره؛ لأن ذلك غير وارد ومنهي عنه، لكن لو صام الإنسان رجلًا أو امرأة يوم الجمعة على أساس أنه الوقت الملائم لصيامه لكونه مرتاحًا، وليس عنده شواغل، وهو أنسب الأيام لصيامه، فهذا لم يصمه على أساس أنه يتحرى فضيلة، أو أن في تخصيصه في الصيام، زيادة فضل كما في الخميس أو الاثنين أو ما أشبه ذلك. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /428)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟