الحمد لله، عند الحنفيَّة: إذا وقعت الحصاة قريبًا من الجمرة أجزأت، وإن وقعت بعيدًا لم تجزئ، ويُرجع في ذلك إلى العُرف.
وعند الأئمة الثلاثة: المرمى مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى، فمَن أصاب مجتمع الحصى أجزأه. والمقصود بمجتمع الحصى: موضعه المعروف الذي رمى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد حدَّد بعض فقهاء الحنفيَّة، وبعض الشافعيّة -كالطبري- مساحة الرمي بأنها: قَدْرُ ثلاثة أذرعٍ.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟