إذا كان طواف الوداع عن الحج، وهم لم يكملوه، فعليهم دم، وإن كان عن غير الحج، فهذا لا شيء فيه، لكن يظهر أنهم حجاج وأنهم لم يكملوا طواف الوادع، بل طافوا بعضًا منه وتركوا البعض، فإن كان هذا كذلك وسافروا من مكة وغادروها، ولم يكملوا طواف الوداع، فعلى كل واحد منهم دم، إلَّا إن كانت معهم امرأة معذورة بحيض أو نفاس، فهذه لا دم عليها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /295)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟