يظهر من سؤالها أنها لم تباشر الرمي بنفسها، فإذا كانت وكلت من يرمي عنها ممن كان معها سواء كان أخوها أو قريبها، أو محرمها أو غيرهم، ورمى عنها فهذا كاف ؛ لوجود العذر، وكثرة الزحام، ومعلوم أن النساء لا يطقن مزاحمة الرجال.
فإن كانت أوكلت أو أنابت عنها في الرمي فهذا مجزئ وكاف وحجتها صحيحة، وإذا كانت لم ترم بنفسها، ولم توكل، فحجها صحيح، وعليها دم للحجة الأولى وللحجة الثانية.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 8/271]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟