ما دام أن السائل لا يستطيع الصيام كما ذكر، فعليه أن يكفر عـن كـل يوم بإطعام مسكين؛ لأن الصيام الذي يؤدي إلى ضرر الإنسان لا يسوغ ولا يجوز، ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين في الصيام الماضي والقادم، فإن قدر له العافية فعليه أن يصوم بعد ذلك.
والكفارة: هي ربع صاع برًا، أو أرزًا عن كل يوم، وإذا كان لا يستطيع الكفارة لفقره فهي دين في ذمته إذا أيسر أخرجها، ولو عوفي من مرضه لكان عليه أن يقضي فيما بعد.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟