الجمعة 26 شوّال 1446 هـ

تاريخ النشر : 29-01-2025

حكم من دفع زكاته لأخيه أو أبناء أخيه

الجواب

هذا يعطيهم من زكاته ويكون له أجر إخراج الزكاة، وأجر صلة الرحم؛  لأنهم من أقاربه؛ ولأنهم في حاجة؛ ولأنهم أولى بزكاته من الأجنبي، وهو يعرف حالهم تمامًا، وبدون خبر قد يكون صادقًا أو غير متأكد، أفضل المهم أن هذا أفضل، فإذا كان أقارب الإنسان في حاجة، ويعرف أنهم محتاجون، أو أن فيهم شابًا يريد الزواج، فإن معونة مثل ذلك من الزكاة من أفضل ما يكون؛ لأن الشاب إذا أراد أن يتزوج، فمتطلبات الزواج كثيرة من السكن، ومن الأثاث، ومن الوليمة من هذه الولائم، التي لا أول لها ولا آخر، والحقيقة أنه لا ينبغي أن تستمر بهذا الشكل، بل يجب أن يقضى عليها، وألَّا يتوسع فيها، إذا كان هناك شباب يريدون التزوج من أجل العفاف فمساعدة مثل هؤلاء من الزكاة من أفضل ما يكون؛ لأن الشاب إذا كان فقيرًا، ونشأ في بيت حاجة، وربما أنه يعول أسرته، فإذا أراد أن يتزوج وكان زواجه يتكلف عشرة آلاف فمن أين له أن يحضر هذه الأشياء، من أين يحضر صداقًا وأثاثًا، ومن أين يحضر أجرة السكن ومن أين يحضر السيارة، وكل ما إلى ذلك من المتطلبات التي يعتبرها الناس الآن ضرورية، وهي شبيهة بذلك وقريبة منه؟  فإذا أعطى الإنسان زكاته مثل هؤلاء، أو أعطاها أحدًا من أقاربه، ويعرف حالهم وفقرهم، وأن عليهم ديونًا فإن هذا طيب جدًّا، ويثاب عليه الإنسان ويشكر عليه. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /138)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟