الأحد 11 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 02-01-2025

حكم من حج متمتعًا ولم يسع لحجه

الجواب

ما دام اعتقد أن سعي العمرة يكفيه عن سعي الحج ففي هذه المرة لعل هذا أجزأه، وذكر كثير من أهل العلم أن المتمتع يكفيه سعي واحد. 

وأما المختار فهو أن على المتمتع سعيين، سعيًا للعمرة وسعيًا للحج، ولا ينبغي لهذا أن يفعل هذا مرةً أخرى، وما دام فعله الآن ومضى وقت طويل فحينئذ لا شيء عليه، لكن في المستقبل يلزمه أن يسعى مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج. 


المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /85)]. 


هل انتفعت بهذه الإجابة؟