الحمد لله، فدية الوطء في العمرة فدية أَذى، وهي شاة، وهو المذهب؛ لأن العمرة أخفُّ من الحجّ، فلم يوجب بَدنة.
وقيل: بَدنة.
وإذا جامع في العمرة فلا يخلو من أقسام:
القسم الأول: أن يجامع قبل الطواف والسعي، فيلزمه أمور:
الأمر الأول: فساد العمرة.
الأمر الثاني: الفدية، والفدية كما قيل: شاةٌ. أي: فدية أذًى، وهذا هو الوارد عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-.
والأمر الثالث: يمضي في هذه العمرة الفاسدة.
والأمر الرابع: التوبة.
والأمر الخامس: القضاء.
القسم الثاني: أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي: فحكم هذا القسم كحكم القسم السابق، تفسد عليه عمرته، ويمضي في هذه العمرة الفاسدة، ويجب عليه القضاء، والتوبة، وعليه فدية أذًى.
القسم الثالث: أن يجامع بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق أو التقصير، فلا تفسد عليه عمرته، وعليه التوبة، والفدية.
والصواب: أن الفدية هي فدية أذًى.
وإنْ طَاوَعَتْهُ زوجتُه لزمها فدية الأذى في العمرة، وهي شاة، ويخرج المكرهة فلا فديةَ عليها.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟