السبت 19 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 02-12-2024

حكم من جاءتها الدورة في رمضان قبل الغروب بوقت يسير

الجواب

إذا ثبت أن المرأة جاءتها العادة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقـد أفطرت، وعليها أن تقضي يومًا بدل هذا اليوم، ولو كان حيضها قبل الغروب بخمس دقائق؛ لأنها بمنزلة من أكل وشرب، وعليها أن تصوم يومًا بدله أعانها الله، إذا تأكدت أن العادة حصلت قبل غروب الشمس. 

أما لو كان ما حصل هو مجرد الآلام فذلك لا يعتبر عادة، يعني : مجرد ما تحسه المرأة من علامات، أو من أمارات تعرف بها أن هذه مقدمات لحلول الدورة الشهرية لا يعتبر في حد ذاته مفطرًا، لكن إذا نزل وخرج الدم قبل غروب الشمس ولو بقليل فقد أفطرت، وعليها أن تصوم يوما بدله، وإن علمت أن الدم لم ينزل إلّا بعد الغروب فقد تم صيامها، وعلى فرض أنها لم تتأكد هل نزل الدم قبل الغروب أو بعده ؟ فأرجو أنَّ الأصل بقاء الصيام وأنها لا تعيد هذا اليوم؛ لأنها لم تتأكد أن المفسد حصل في وقت الصيام أو في جزء من وقت الصيام، وما دام أنها لم تتأكد أو لم تتيقن فإن الصيام حصل، هذا الذي يظهر لي لمثل هذه والله أعلم. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /393)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟